حدّث و لا حرج
التكليف بالحضور من النيابة العامة؟!

التكليف بالحضور قانونا يتم بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي أو كيل الجمهورية لذات المحكمة الى المحضر القضائي من أجل تبليغ المتقاضي وذلك بموجب المواد : 439 , 440 من قانون الاجراءات الجزائية ’ لكن في الوثيقة المرفقة أسفله تبين أن النيابة العامة تأمر وذلك بموجب ( أن النائب العام ) بدل من أن تطلب من المحضر القضائي أن يبلغ المتقاضي بالحضور لجلسة المحاكمة.
السلام عليكم تعرضة بنت تبلغ من العمر 23 سنة الى ضياع بطاقة التعريف كما تقدمة بابلاغ الشرطة وتحصلة على شهادة الضياع بعد مرور سنة تم ابلاغها عن طريق الشرطة انها مطالبة بالعديد من الوالايات انها متهمة بتهمة النصب والاحتيال حيث اكتشفت ان هناك شخص استعمل بطاقتها بشراء شريحة موبيليس وجيزي وقام بفتح انستغرام على اساس انه تاجر الهواتف النقالة وتم النصب على العديد من الاشخاص ببيعهم هواتف بثمن رخيس ويتكلم مع الناس ويعطيهم رقم حساب البريد ccp ليدفعو له المبالغ المالية في رقم الحساب للعلم اسم رقم الحساب باسم اخر كما رفعت شكوى لدى وكيل الجمهورية ولدىى الشرطة انها تعرضت لعملية انتحال شخصيتها في اعمال نصب اليوم هي مطالبة بالعديد من المحاكم عبر العديد من الولايات بحيث لا تستطيع السفر وتحمل الاتعاب والمصاريف لذا نطلب من سيادتكم حل لهذه القضية التي هي ضحيتها بنت وشكرا