B الواجهة

بلحاج يؤكد من القاهرة.. الجزائر عرف تطورات كبيرة في مجال الحقوق والحريات

المحكمة الدّستورية، عمر بلحاج إن ” دستور الجزائر المعدل في الفاتح من نوفمبر 2020، عرف تطورات كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحقوق والحريات، وذلك بتمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.

وأشار بلحاج، في مداخلة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بالعاصمة المصرية القاهرة حول موضوع ” الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية”، إلى أن موضوع الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية، قد عرف عدة تطورات دستورية وقانونية، على وقع التعديل الدستوري الذي شهدته الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، وباركه شعبنا خلال استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020″.

وأكد رئيس المحكمة الدّستورية، أن “التعديل الدستوري لسنة 2020، قد استحدث المحكمة الدستورية، كمؤسسة رقابية مستقلة، أميطت بها صلاحيات واسعة، لما تتمتع به من دور محوري في مجالات الرقابة القبلية والبعدية على القوانين والتنظيمات، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور، والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور”.

وأضاف المتحدث، أن حماية الحقوق والحريات تعد الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العصر الحديث، كما تعد أحد مظاهر دولة القانون، التي تستوجب الاعتراف بالحقوق الأساسية والحريات العامة في القانون الأساسي للدولة، وكخطوة ملازمة وضرورية توفير الضمانات الكافية لحمايتها، سواء في الظروف العادية أو خلال الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن الدستور الجزائري المعدّل، قد تضمن لأول مرّة نصا عاما يتمثل في المادة 34 التي تعد بحق بمثابة حجر أساس الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، وذلك بنصها صراحة على أن الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، تلزم جميع السلطات والهيئات العمومية، كما تضمنت المادة 34 كذلك حكما عاما يحدد أسباب وإجراءات تقييد الحقوق والحريات.

وأضاف عمر بلحاج، أن “المؤسس الدستوري قد أحاط الحالات الاستثنائية المختلفة وما تتطلبه من تدابير وقيود استثنائية وضرورية ومؤقتة بمجموعة من الضمانات الدستورية الإجرائية والموضوعية، وذلك من أجل تحقيق التوافق والتعايش بين مطلبين متعارضين هما من جهة، المحافظة على النظام العام، واستقرار المؤسسات الدستورية، ومن جهة أخرى إضفاء المشروعية على الأعمال التي قد تلجأ إليها السلطة العامة من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية”.

وأوضح رئيس المحكمة الدّستورية، أنه “نظرا لخطورة الحالات الاستثنائية والتدابير التي يجب اتخاذها، فإن تقرير حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، وكذلك إعلان الحرب تعتبر اختصاصات حصرية ينفرد بها رئيس الجمهورية دون سواه، بعد استشارة أعلى السلطات في البلاد، وذلك باعتباره بحسب نص المادة 84 من الدستور يجسد وحدة الأمة ويسهر على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية، ويحمي الدستور ويسهر على احترامه”.

وفي الختام أكد رئيس المحكمة الدستورية على سهر المؤسس الدستوري على تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا أثناء الحالات الاستثنائية، فخولت المادة 98 من الدستور في فقرتها الأخيرة لأول مرّة للمحكمة الدستورية اختصاصا أصيلا للنظر في القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أثناء مدة الحالة الاستثنائية وإبداء الرأي فيها، وهو ما يتيح للمحكمة الدستورية بسط رقابتها في مدى مطابقة هذه القرارات ذات الطابع الاستثنائي لأحكام الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى