B الواجهةوطني

هذه هي الشروط التي وضعتها بن غبريط للظفر بسكن وظيفي سكن غير قابل للتمليك ،والاستفادة حسب الشهادة وطريق مقطوع أمام المتحايلين والانتهازيين

نورية بن غبريط رمعون وزيرة التربية
نورية بن غبريط رمعون وزيرة التربية

“التحرير” تحصل على مسودة منشور وزاري موجه لـ10 ولايات بالجنوب

حصلت ” التحرير” على مسودة مشروع منشور  وزاري يتضمن  تحديد كيفيات  وشروط الاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب في قطاع التربية في 10 ولايات منها الوادي وأدرار وبسكرة، والذي يهدف إلى القضاء نهائيا على مشكل نقص التأطير بالجنوب الكبير ، من خلال تأكيد إدارة نورية بن غبريطرمعون أن هذه السكنات غير قابلة للتمليك، ووضع شروط صارمة للاستفادة منها لقطع الطريق امام المتحايلين.

  وتحوز “التحرير” على مراسلة لرئيس الديوان  بوزارة التربية  موقعة بتاريخ أول أمس 21 جويلية   موجهة إلى  نقابات القطاع تدعوها فيها إلى تقديم مقترحاتها   في مسودة المنشور، وإرسال تحفظاتها وملاحظاتها   قبل يوم الاثنين المقبل 28 جويلية مايعني ان الوصاية عازمة على حل هذا المشكل قبل بداية السنة الدراسية المقبلة .

  وتؤكد الوثيقة التي بين أيدينا أن  هذه السكنات تبقى وظيفية غير قابلة للتنازل ، وقابلة للتطبيق فقط  ولايات ادرار والاغواط وبسكرة  وبشار وتمنراست  وورقلة وإيليزي، وتندوف والوادي وغرداية ، بالنظر إلى  أن هذا المسعى يهدف إلى معالجة النقص في التأطير بهذه الولايات والتي تسجل عجزا  في بعض المواد لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية الذي يتباين من ولاية لأخرى.

 وأوضح المنشور أن الأسلاك المعنية بالاستفادة هم المعلمون والأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث، والأساتذة التقنيون في الثانويات والأساتذة المبرزون،مشيرا أن الأولوية في الاستفادة  تبقى لصالح المدرسين للمواد والتخصصات التي تعاني من العجز في التأطير، مبرزا أن حق الاستفادة من سكن يكون في حال كان المعني  وزوجته يعملان في التعليم واللذان يحق لهما الاستفادة من سكن واحد فقط، والأمر نفسه  لكل  موظف متزوج ، في حين يكون  للموظفين العزاب سواء كانوا ذكورا أو إناثا حق الاستفادة من سكن جماعي حسب الجنس لا يقل عن  أربعة أفراد للسكن الواحد مع ضرورة  تغطية الحاجيات في المناطق النائية .

 و لا يمكن  الاستفادة من هذا الامتياز في الولايات مقر العمل  لكل موظف أو زوج استفاد من امتلاك عقاري ذي استعمال سكني ملكية تامة ، أو امتلاك قطعة ارض صالحة للبناء، أو الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي، أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، أو الاستفادة من إعادة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي ،وذلك بمقر دائرة العمل أو البلدية بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة .

 وبخصوص  الملف المطلوب للاستفادة من هذا الامتياز ، فيجب على المعني  تقديم ملف عن طريق السلم الإداري إلى لجنة توزيع السكنات بمديرية التربية للولاية التي يعمل فيها يشتمل على طلب خطي  يحدد فيه طبيعة السكن  بين فردي وجماعي، وقرار التعيين في سلك التعليم  ومحضر التنصيب وشهادة عائلية للمتزوجين وشهادة الإقامة  وشهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن وزوجه مسلمة من المحافظة العقارية لدائرة العمل.

 ويشير المنشور إلى تشكيل لجنة دراسة الملفات على مستوى كل مديرية تربية بالولايات المعنية  بقرار من مدير التربية،وتتشكل من الأمين العام لمديرية التربية رئيسا لها و3 أعضاء يمثلون الإدارة يعينهم مدير التربية و3 موظفين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء (ممثل لكل طور)، حيث تتولى أمانة اللجنة مصلحة البرمجة  والمتابعة أو مصلحة المالية والوسائل تبعا للتنظيم الهيكلي لمدير التربية ،وتدون مداولات اللجنة وقراراتها  في سجل خاص يؤشر عليه مدير التربية.

 ويقوم مدير التربية باستدعاء أعضاء اللجنة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة،ويتولى رئاستها الأمين العام مع العلم أنه لا تصح هذه الجلسة إلا بحضور ثلثي أعضائها ، في حين يتم التداول في قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، في حين  تقوم أمانة اللجنة باستقبال طلبات الاستفادة  وتدوينها حسب تاريخ وصولها، وبعد انتهاء الآجال المحددة لاستقبال الملفات تقوم بتقديمها للجنة التي  تضطلع بدراستها  والبت فيها، وتحديد قائمة المستفيدين  وفقا لأحكام هذا المنشور.

 وبخصوص معايير ومقاييس الاستفادة، يتم ترتيب هذه السكنات بالأولوية على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل طالب للسكن الوظيفي ، حيث تمنح 6 نقاط لكل حاصل على شهادة تفوق شهادة الليسانس و4 للحاصلين على الليسانس أو ما يعادلها  ونقطتين لحاملي شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ونقطة واحدة عن كل سنة أقدمية ،كما تمنح 6 نقطا لكل متزوج أو أرمل أو مطلق أو كفيل بأولاد ،و4 نقاط لكل متزوج دون أولاد، ونقطتان  إذا كان الزوج والزوجة يعملان معا في قطاع التربية،كما تمنح 5 نقط كنقطة إضافية  كامتياز في المادة والمرحلة التي يسجل فيها عجز في التأطير، أما في حالة تساوي عدد النقاط لموظفين أو أكثر ، تعطى الأولوية لمن يدرس المادة التي يسجل فيها احتياج وللأكثر اقدمية  وللمتزوج الأكثر عدد ا في الأولاد  وللأكبر سنا .

 ويتم إشهار قائمة المستفيدين على مستوى مديرية التربية  وفي المؤسسات التعليمية لمدة 8 أيام ، ويمكن لمن  لم يحظ  بالاستفادة بتقديم طعن للجنة الطعون التي تنشأ بقرار من الوالي ويرأسها مدير التربية ، وتضم في عضويتها رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة ورئيس مصلحة الموظفين ، إضافة إلى 3 أعضاء موظفين في اللجان المتساوية الأعضاء غير أعضاء في لجنة دراسة الملفات ، لتقوم هذه اللجنة بإعادة ترتيب قائمة المستفيدين في اجل أقصاه 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن  والإعلان عنها بعد ذلك.

 وبعد صدور قائمة المستفيدين ،يؤشر مدير التربية مقررات الاستفادة مع وجوب تقييدها بالتزامات تحت طائلة إلغاء المقرر، وذلك من خلال التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل  التي تخول حق الاستفادة كحالة النقل من مكان العمل والإحالة على الاستيداع والترقية أو التعيين في منصب إداري والتقاعد والوفاة ، إضافة إلى ضرورة شغل السكن الممنوح خلال مدة 8 أيام من تاريخ الاستفادة ، مع وجوب دفع المستفيد تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية.

فريد موسى

 

زر الذهاب إلى الأعلى